الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
28
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
عنها الحجية المشكوكة شيء آخر ، والتأمين عن الأوّل لا يلازم التأمين عن الثاني . ألا ترى أنّ بامكان المولى أن يقول للمكلّف : كلّما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجّة عليه فأنت في سعة منه ، وكلّما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجّة عليه فاحتط بشأنه ؟ « 1 » ولكن التحقيق مع ذلك : انّ اجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة ، وذلك بتوضيح ما يلي : أوّلا : انّ « 2 » البراءة عن التكليف الواقعي والحجيّة المشكوكة حكمان ظاهريّان عرضيّان لأنّ موضوعهما معا الشك في الواقع ، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانّها ليست في درجتهما كما عرفت .